آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

قواعد التصوف للشيخ أحمد زروق الفاسي (الجزء 2)


قاعدة 56

نظر الصوفي للمعاملات، أخص من نظر الفقيه

نظرُ الصوفي للمعاملات، أخص من نظر الفقيه، إذ الفقيه يعتبر ما يسقط به الحرج، والصوفي ينظر فيما يحصل به الكمال. وأخص أيضاً من نظر الأصولي، لأن الأصولي يعتبر ما يصح به المعتقد، والصوفي ينظر فيما يتقوى به اليقين. وأخص أيضاً من نظر المفسر وصاحب فقه الحديث، لأن كلاً منهما يعتبر الحكم والمعنى ليس إلا، وهو يزيد بطلب الإشارة بعد إثبات ما أثبتناه، وإلا فهو باطني خارج الشريعة، فضلاً عن المتصوفة، والله سبحانه أعلم.

قاعدة 57

تنوع الفرع بتنوع أصله، وأصل التصوف هو مقام الإحسان

تنوع الفرع بتنوع أصله، وقد تقدم أن أصل التصوف في مقام الإحسان، وهو متنوع إلى نوعين:
أحدهما: بدل من الآخر، هما أن تعبد الله كأنك تراه، وإلا فإنه يراك. فالأول رتبة العارف، والثاني: رتبة من دونه. وعلى الأول يحوم الشاذلية ومن نحا نحوهم، وعن الثاني يحوم الغزالي ومن نحا نحوه.
والأول أقرب، لأن غرس شجرتها مشير لقصد ثمرتها ومبناها على الأصول التي قد تحصل لكل مؤمن وجودها. فالطباع مساعدة عليها، والشريعة قائمة فيها، إذ مطلوبها تقوية اليقين وتحقيقه بأعمال المتقين، فافهم.

قاعدة 58

في اختلاف المسالك راحة للسالك

في اختلاف المسالك راحة للسالك، وإعانة على ما أراد من بلوغ الأرب والتوصل بالمراد. فلذلك اختلف طرق القوم ووجوه سلوكهم، فمن ناسك يؤثر الفضائل بكل حال، ومن عابد يتمسك بصحيح الأعمال، ومن زاهد يفر من الخلائق، ومن عارف يتعلق بالحقائق، ومن ورع يحقق المقام بالاحتياط ، ومن متمسك يتعلق بالقوم في كل مناط، ومن مريد يقوم بمعاملة البساط، والكل في دائرة الحق بإقامة حق الشريعة والفرار من كل ذميمة وشنيعة.

قاعدة 59

اتباع الأحسن أبدا، محبوب طبعا، مطلوب شرعا

اتباع الأحسن أبداً، محبوب طبعاً، مطلوب شرعاً {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب}.
إن الله تعالى يحب معالي الأمور، ويكره سفاسفها. (إن الله جميل يحب الجمال). ولذا بُني التصوف على اتباع الأحسن، حتى قال ابن العريف رحمه الله تعالى: (السرّ الأعظم في طريق الإرادة. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه).
والاستحسان يختلف باختلاف نظر المستحسن، والله سبحانه أعلم.

قاعدة 60

تعدد وجوه الحسن، يقضي بتعدد الاستحسان

تعدد وجوه الحسن، يقضي بتعدد الاستحسان [وحصول الحسن لكل مستحسن]، فمن ثم كان لكل فريق طريق: فللعامي تصوف حوته كتب المحاسبي، ومن نحا نحوه، وللفقيه تصوف رحاه ابن الحاج في مدخله، وللمحدث تصوف حام حوله ابن العربي في سراجه، وللعابد تصوف دار عليه الغزالي في منهاجه، وللمتريض تصوف نبه عليه القشيري في رسالته، وللناسك تصوف حواه القوت والإحياء، وللحكيم تصوف أدخله الحاتمي في كتبه، وللمنطقي تصوف نحا إليه ابن سبعين في تآليفه، وللطبائعي تصوف جاء به البوني في أسراره. وللأصولي تصوف قام الشاذلي بتحقيقه، فليعتبر كل بأصله من محله، وبالله التوفيق.

قاعدة 61

لا حظّ للعامي فيما سوى الحذر والإشفاق، والأخذ بأيسر المسالك وأبينها


لا حظّ للعامي فيما سوى الحذر والإشفاق، والأخذ بأيسر المسالك وأبينها لديه، وذلك بالتزام التقوى في البداية قبل وقوع الذنب والاستدراك بالتوبة لما وقع منه بعد تدقيق النظر في ذلك دون ما سواه. وقد اعتنى بذلك المحاسبي وحرره أتم تحرير، إلا أنه شدد غاية التشديد، وذلك في البداية وتعين المقصد به عند النهاية، سيما رعايته ونصائحه. فقد قال أوحد زمانه علماً وعبادة وأفضلهم ورعاً وزهادة، سيدي أحمد بن عاشر رضي الله عنه: (لا يعمل بما فيه [إلا ولي]، أو كلاماً هذا معناه، كذا نقله سيدي أبو عبد الله بن عباد [في تنبيهه] رضي الله عن جميعهم بمنه.

قاعدة 62

إنما يؤخذ علم كل شيء من أربابه

إنما يؤخذ علم كل شيء من أربابه، فلا يعتمد صوفي في الفقه، إلا أن يعرف قيامه عليه، ولا فقيه في التصوف، إلا أن يعرف تحقيقه له، ولا محدث فيهما، إلا أن يعلم قيامه بهما. فلزم طلب الفقه من قبل الفقهاء لمريد التصوف. وإنما يرجع لأهل الطريقة، فيما يختص بصلاح باطنه من ذلك، ومن غيره. ولذلك كان الشيخ أبو محمد المرجاني رضي الله عنه، يأمر أصحابه بالرجوع للفقهاء في مسائل الفقه، وإن كان عارفاً بها، فافهم.

قاعدة 63

يعتبر اللفظ بمعناه، ويؤخذ المعنى من اللفظ

يعتبر اللفظ بمعناه، ويؤخذ المعنى من اللفظ. فكل طالب اعتنى باللفظ أكثر من المعنى، فاته تحصيل المعاني، وكل طالب أهمل اللفظ كان المعنى بعيداً عنه. ومن اقتصر على فهم ما يؤديه اللفظ من غير تعمق ولا تتبع كان أقرب لإفادته واستفادته، فإن أضاف لفهم المعنى أجزاء النظر في حقيقته بأصوله اهتدى للتحقيق إذ العلوم إن لم تكن منك ومنها، كنت بعيداً عنها. فمنك بلا منها فساد وضلال، ومنها بلا منك مجازفة وتقليد، ومنها ومنك توقف وتحقيق، ولذا قيل: (قف حيث وقفوا ثم سر)، والله أعلم.

قاعدة 64

غاية اتباع التقوى التمسك بالورع، وهو ترك ما يحيك في الصدر

غاية اتباع التقوى التمسك بالورع، وهو ترك ما لا بأس به، مما يحيك في الصدر، حذراً مما به بأس، كما صح: (لا يبلغ الرجل درجة المتقين حتى يدع ما حاك في الصدر). وشك بلا علامة وسوسة، وورع بلا سنة بدعة. ومنه التورع عن اليمين في الحق بالحق من غير إكثار. فلا يصح قول من قال: (من الديانة إلا تحلف بالله صادقاً ولا كاذباً). لما استفاض من آثار السلف وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بل [قد] قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب أن يحلف به، فاحلفوا بالله وبروا واصدقوا).
ونهى الله تعالى عن أن يجعل عرضة للأيمان، فليتق وقوعه غاية، ولا يجتنب بالكلية، والله أعلم.

قاعدة 65



من كمال التقوى وجود الاستقامة، وهي حمل النفس على أخلاق القران والسنة

من كمال التقوى وجود الاستقامة، وهي حمل النفس على أخلاق القرآن والسنة، كقوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ}، {وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً}، وقال تعالى: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ}، إلى غير ذلك. ولا يتم أمرها إلا بشيخ ناصح، أو أخ صالح يدل العبد على اللائق به لصالح حاله، إذ رُبّ شيخ ضره ما انتفع به غيره، ويدل على ذلك اختلاف أحوال الصحابة في أعمالهم ووصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ومعاملته معهم. فنهى عبد الله بن عمر عن سرد الصوم، وأقر عليه حمزة بن عمر الأسلمي. وقال في ابن عمر: (نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل)، وأوصى أبا هريرة بأن لا ينام إلا على وتر، وأمر أبا بكر برفع صوته في صلاته، وعمر بالإخفاء، وتفقد علياً وفاطمة لصلاتهما من الليل، وعائشة تعترض بين يديه اعتراض الجنازة فلم يوقظها، وأعلم معاذ بن جبل بأن من قال: (لا إله إلا الله وجبت له الجنة)، وأمر بإخفاء ذلك عن كل الناس. وخص حذيفة بالسرّ، وأسرّ لبعض الصحابة أذكاراً مع ترغيبه في الخير عموماً.
وهذه كلها تربية منه صلى الله عليه وسلم في مقام الاستقامة، والله أعلم.

قاعدة 66

أخذ العلم والعمل عن المشايخ والإفادة من همتهم وحالهم

أخذ العلم والعمل عن المشايخ أتم من أخذ دونهم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، واتبع سبيل من آب إليّ.
فلزمت المشيخة، سيما والصحابة أخذوا عنه صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ عن جبريل، واتبع إشارته في أن يكون: نبياً عبداً، [لا نبياً ملكاً]. وأخذ التابعون عن الصحابة، فكان لكل أتباع يختصون به كابن سيرين، وابن المسيب، والأعرج في أبي هريرة، وطاووس، ووهب، ومجاهد لابن عباس إلى غير ذلك. فأما العلم والعمل، فأخذه جلي فيما ذكروا، وكما ذكروا. وأما الإفادة بالهمة والحال فقد أشار إليها أنس بقوله: (ما نفضنا التراب عن أيدينا من دفنه عليه الصلاة والسلام حتى أن كرنا قلوبنا)، فأبان أن رؤية شخصه الكريم، كان نافعاً لهم في قلوبهم، والعلماء ورثة الأنبياء حالاً ومالاً وإن لم يدانوا المنزلة وهو الأصل في طلب القرب من أهل الله في الجملة. إذ من تحقق بحالة لم يخل حاضروه منها، فلذلك أمر بصحبة الصالحين، ونهى عن صحبة الفاسقين، فافهم. 

قاعدة 67

ضبط النفس بالاقتداء بشيخ لازم لمنع التشعب والتشعث

ضبط النفس بأصل، يرجع إليه في العلم والعمل [لأنه] لازم لمنع التشعب والتشعث، فلزم الاقتداء بشيخ، قد تحقق أتباعه للسنة، تمكنه من المعرفة ليرجع إليه فيما يريد أو يراد، مع التقاط الفوائد الراجعة لأصله من خارج، إذ الحكمة ضالة المؤمن، وهو كالنحلة ترعى من كل طيب ثم لا تبيت في غير جبحها، وإلا لم ينتفع بعسلها.
وقد تشاجر فقراء الأندلس من المتأخرين، في الاكتفاء بالكتب عن المشايخ ثم كتبوا للبلاد، فكل أجاب على حسب فتحه. وجملة الأجوبة دائرة على ثلاث:
أولها: النظر للمشايخ، فشيخ التعليم تكفي عنه الكتب للبيت حاذق الذي يعرف موارد العلم. وشيخ التربية تكفي عنه الصحبة لذي دين عاقل ناصح. وشيخ الترقية يكفي عنه اللقاء والتبرك. كل ذلك من وجه واحد أتم.

الثاني: النظر لحال الطالب، فالبليد لا بد له من شيخ يربيه، واللبيب تكفي الكتب في ترقيه، لكنه لا يسلم من رعونة نفسه، وإن وصل لابتلاء العبد برؤية نفسه.
الثالث: النظر للمجاهدات. فالتقوى لا تحتاج إلى شيخ لبيانها وعمومها. والاستقامة تحتاج إلى شيخ في تمييز الأصلح منها، وقد يكتفي دونه اللبيب بالكتب ومجاهدة الكشف، والترقية لا بد فيها من شيخ يرجع إليه في فتوحها، كرجوعه عليه السلام للعرض على ورقة [بن نوفل] لعلمه بأخبار النبوة ومبادئ ظهورها، حين فاجأه الحق. وهذه الطريقة قريبة من الأولى والسنة معهما، والله أعلم.

قاعدة 68

الأخذ بما قبلته القواعد وإن لم يصح متنه مادام له أصل من الدين

الفقيه يعتبر الحكم بأصله ومعناه، وقاعدة بابه، إلا لنص في عينه، بنفي أو ثبوت. فهو يأخذ بما قبلته القواعد وإن لم يصح متنه، ما لم يكن له معارض، فمن ثم قبل ابن حبيب وغيره من الأئمة ما له أصل من الدين في الجملة، ولا معارض له ولا ناقض، كسائر الفضائل من المندوبة والرغائب التي ليس فيها زيادة كيفية، ولا معارضة أصل، ولا إشعار بالابتداع كصوم الأيام السبعة، والقراءة عند رأس الميت، سورة (يس) وتفاضل الجماعات بالكثرة ونحو ذلك مما رغب في أصله في الجملة وضعف الترغيب في عينه ونحوه لابن عربي في الأذكار، والله أعلم.

قاعدة 69

المحدث يعتبر الحكم بنصه ومفهومه إن صح نقله

المحدث يعتبر الحكم بنصه ومفهومه إن صح نقله. فهو يقف عند ما انتهى إليه صحيحاً أو حسناً، أو ضعيفاً إن تساهل لا موضوعاً، وإن اقتضته القواعد. بل قال الشيخ البلالي رحمه الله: (تحرم رواية الموضوع مع العلم به إلا مبيناً، والعمل به مطلقاً). ومنه صلاة الرغائب، والأسبوع، وما يروى عن أبي بن كعب في فضائل السور، سورة سورة. وأخطاء من ذكره من المفسرين، وبالمنع في صلاة الرغائب أفتى النووي، وابن عبد السلام وغيرهما من الشافعية، والطرطوشي من أهل مذهب مالك، وصرح به ابن العربي، وهو مقتضى المذهب على ما قاله ابن الحاج وغيره، والله أعلم.

قاعدة 70

الرياضة تمرين النفس لإثبات حسن الأخلاق ودفع سيئها

الرياضة تمرين النفس لإثبات حسن الأخلاق، ودفع سيئها وبهذا الوجه اختصاص عمل التصوف. وأخذه من كتب السّلمي أقرب لتحريره وتحقيقه وتحصيله لدومة تقدير تأصيله، والإيماء لتفصيله. بخلاف رسالة القشيري، فإن ذلك منها متعذر، لأن مدارها على الحكايات، وما خف من الأحكام من غير تأصيل. وكل منهما متعذر السلوك، تحقيقاً لثلاثة أوجه:
أحدها: عدم الانضباط لها، لتلفت النفس وعدم انضباطها لفقد تحقيق الأصل.
الثاني: أنه يحتاج في سلوك المميز، من أخ بصير صالح، أو شيخ محقق ناصح، يبصر بالعيوب، وينبه على موارد الغلط واللبس.
الثالث: إن وقعت السلامة فيها، فالسلامة من الدعوة معها متعذر لنظر صاحبها لنفسه فيما دفع أو جلب، وهو أمر لا يمكن دفعه إلا بشيخ، فلذلك اشترط أهلها وجوده فيها، والله سبحانه أعلم.

قاعدة 71

الفرق بين الناسك والعابد والورع والزاهد والعارف والمريد

النسك: الأخذ بكل ممكن من الفضائل، من غير مراعاة لغير ذلك. فإن رام التحقيق في ذلك فهو العابد. وإن مال إلى الأخذ بالأحوط فهو الورع. وإن آثر جانب الترك طلباً للسلامة فهو الزاهد. وإن أرسل نفسه مع مراد الحق فهو العارف، وإن أخذ بالتخلق والتعلق فهو المريد.
وكل هذه قد توجه الكلام عليها في القوت، والأحياء. فباعتبار الأول اعتمد نقل الفضائل جملة وتفصيلاً بأي وجه أمكن، وكيف أمكن ما لم تعارض سنة، أو تنقض قاعدة ، أو تقم بدعة، أو تدفع أصلاً، أو ترفع حكماً، حتى قالا بكثير من الموضوعات والأحاديث الباطل إسنادها، كصلاة الرغائب والأسبوع وأدعية وأذكار لا أصل لها، كأذكار الأعضاء في الوضوء ونحوه. وباعتبار الكل رغبوا ورهبوا بنحو ذلك، ولهم فيه أدلة معلومة، والله سبحانه أعلم.

قاعدة 72

الحكيم ينظر في الوجود من حيث حقائقه والمنطقي يشير لأصله

الحكيم ينظر في الوجود من حيث حقائقه، ويتطلب حقائقه من حيث انتهى إليه فهو قائم بالتتبع. وذلك مخل بالاتباع إلا في حق ذي فطرة سليمة، وأحوال مستقيمة، وفكرة قويمة، فيتعذر السلوك عليه لعوام الخلق.
المنطقي يشير لأصله، إذ يروم تحقيق المعقولات، فيحجب بالمقولات تفريطاً أو إفراطاً، فليجتنب كلاً منهما لبعد أصله في العموم، ولا ينظر كلامه إلا لتحقيق ما عند غيره بإرجاع ما يؤخذ منه لغيره، لا الغير إليه، وإلا فلا سلامة، نسأل العافية.

قاعدة 73

لا بد من شيخ كامل في إدخال الخواص التي تقتضي تقوية النفوس

اعتبار الطبيعي ما في النفوس أصلاً، وإدخال ما يقتضي تقويتها من الخواص فرعاً يحتاج لغوص عظيم وبصيرة نافذة وعلم جم، إذ منها ما يخص ويعم، ومنها ما هو أخص من الأخص، فلا بد من شيخ كامل في هذه. ومن ثم قيل: باين البوني وأشكاله، ووافق خير النساج وأمثاله، وما ذاك إلا لما فيها من الخطر، والله سبحانه أعلم.

قاعدة 74

الأخذ بما يلائم الطبائع في السلوك

مدار الأصولي على تحلية الإيمان بالإيقان وتحقيق اليقين، حتى يكون في معد العيان، بأن ينشأ عن تحققه، تمكن الحقيقة من نفسه، حتى يقدم ويحجم لما قام به من الحقيقة من غير توقف ولا تكلف، ويكون سلوكه فيما يحقق لما تحقق وبذلك ينشرح صدره أولاً وآخراً فيصل في أقرب مدة، إذ من سار إلى الله من حيث طبعه، كان الوصول أقرب إليه من طبعه، ومن سار إلى الله بالبعد من طبعه كان وصوله على قدر بعده عن طبعه.
ومن هذا الوجه قال في التاج: (لا تأخذ من الأذكار إلا ما تعينك القوى النفسانية عليه بحبه). وقال أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: (الشيخ من دلك على راحتك لا على تعبك).وقال الشيخ أبو محمد عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه لما سأله الشيخ أبو الحسن عن قوله صلى الله عليه وسلم: (يسّروا ولا تعسّروا ) يعني: (دلوهم على الله، ولا تدلوهم على غيره، فإن من دلك على الدنيا فقد غشك، ومن دلك على العمل فقد أتعبك، ومن دلك على الله فقد نصحك). انتهى.

قاعدة 75

الشاذلية أقرب الطرق للجادة وأبعدها من الدعوى وأيسرها للسلوك

أقرب الطرق للجادة وأبعدها من الدعوى، وأيسرها للسلوك، وأمسكها بالسنة طريق الشاذلية، إذ لا ترتيب فيها ولا تركيب، وإنما هي التحقيق باتباع السنة وشهود المنة، والتحقق في صحبة المشايخ بصدق الهمّة، فعليكم بها فإنها طريق الحق بلا غلط، ومسلك التحقيق بلا مغالطة، وتعين عليها الطباع لوجود أصلها عندها وهي العبودية التي لا تعب فيها، والله سبحانه أعلم.

قاعدة 76

تشعب الأصل قاض بالتشعب في الفرع
تشعب الأصل قاض بالتشعب في الفرع، وكل طريق القوم لم يرجعوا بها لأصل واحد، بل لأصول غير شاذلية فإنهم بنوها على أصل واحد، هو إسقاط التدبير مع الحق فيما دبره من القهريات والأمريات ففروعهم راجعة لاتباع الكتاب والسنة، وشهود المنة، والتسليم للحكم بملاحظة الحكمة. وهذه نكتة مذاهب القوم وحولها يحومون، لكنهم لم يصرحوا بوجهها كهذه الطائفة. ومن ثم قال ابن عطاء رضي الله عنه في التنوير: ما في كتب الصوفية المطولة والمختصرة مع زيادة البيان واختصار الألفاظ. قال: "والمسلك الذي يسلك فيه، مسلك توحيدي لا يسع أحدا إنكاره، ولا الطعن فيه، ولا يدع للمتصف له صفة حميدة إلا أكسبه إياها، ولا صفة ذميمة إلا أزالها عنه وطهره منها". انتهى. وإنه لكما قال رحمه الله.

قاعدة 77

النظر في كتب التصوف وما يتشعب فيها مفيد لمن له أصل يرجع إليه
اتساع الكلام وتشعبه في الأصل والفرع، مفيد لمن له أصل يرجع إليه به وإن كان مشوشا لغيره، فنظر المتسعات كالقوت (كتاب قوت القلوب لأبي طالب مكي)، والإحياء (كتاب إحياء علوم الدين) ونحوهما، نافع لمن له طريق يقتفيها بعلم أو عمل أو حال، فيما هو به سيما وهما مليان بتعريف النفوس ومشاكل إشكالها، وما هي عليه من تدقيق النظر في نوازل المعاملات والإشارة لوجوه المواصلات، وتحقيق ما وقع، وبيان النافع والأنفع، فهما وإن لم يكن فيهما للمريد ولا للعالم طريق التحقق والتحقيق.
والأول في القوت أكثر منه في الإحياء، والثاني في الإحياء أكثر منه في القوت. فلذلك قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: "كتاب قوت القلوب، يورثك النور، وكتاب إحياء علوم الدين يورثك العلم".  وما جرا مجراهما فهو على حكمهما، والله سبحانه أعلم.

قاعدة 78

مدار كل من علم الوعظ والتذكير وعلم المعاملات والعبودية وعلم المكاشفة

العلم إما أن يفيد بحثاً على الطلب وحثاً عليه، وإما أن يفيد كيفية العمل ووجهه، وإما أن يفيد أمرا وراء ذلك خبرياً يهدي إليه.
فالأول: من علوم القوم، علوم الوعظ والتذكير.
والثاني: علم المعاملات والعبودية.
والثالث: علم المكاشفة.
فالأول: دائر على قوله تعالى {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}. هذه لقوم، وهذه لقوم، كل على حسب قبوله.
والثاني: دائر على قوله تعالى {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}.
والثالث: راجع لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةَ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}. ومن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم.
وإن كان: "إنما العلم بالتعلم" ففي الأصل لا في الفرع. ومن ثم قال أبو سليمان:"إذا اعتادت النفوس ترك الآثام جالت في الملكوت، ورجعت إلى صاحبها بطرائف الحكمة من غير أن يؤدي إليها عالم علما، والله سبحانه أعلم. انتهى.

قاعدة 79

قوم تعلقوا بالظاهر وقوم تأولوا ما يؤول وقوم أخذوا الإشارة من الظاهر والباطنأصل كل أصل من علوم الدنيا والآخرة، مأخوذ من الكتاب والسنة، مدحاً للممدوح، وذماً للمذموم، ووصفاً للمأمور به. ثم للناس في أخذها ثلاث مسالك.


أولها: قوم تعلقوا بالظاهر، مع قطع النظر عن المعنى جملة. وهؤلاء أهل الجحود من الظاهرية، لا عبرة بهم.
الثاني: قوم نظروا لنفس المعنى جمعا بين الحقائق، فتأولوا ما يؤول، وعدلوا ما يعدل، وهؤلاء أهل التحقق من أصحاب المعاني والفقهاء.
الثالث: قوم أثبتوا المعاني، وحققوا المباني، وأخذوا الإشارة من ظاهر اللفظ وباطن المعنى، وهم الصوفية المحققون، والأئمة المدققون، لا الباطنية الذين حملوا الكل عن الإشارة. فهم لم يثبتوا معنى ولا عبارة، فخرجوا عن الملة، ورفضوا الدين كله، نسأل الله العافية بمنه في الدنيا والآخرة.

قاعدة 80

الفرق بين الضروري والحاجي والتكميلي

الضروري: ما لا يؤمن الهلاك بفقده.
والحاجي: ما أدى فقده لخلل غير مستهلك.
والتكميلي: ما كان وجوده أولى من فقده، وذلك يجري في كل شيء يكتسب، فوجبت مراعاة المراتب بتقديم كل على بعده.
فضروري العلم ما لا يؤمن الهلاك مع جهله، وهذا هو المتعين بالوجوب على صاحبه. وحاجيه ما كان فقد نقصا لصاحبه وهو فرض الكفاية منه. وتكميليه ما كان وجوده زيادة في فضيلته كمنطق وفصاحة، وشعر ونحوها.
وواجب العبادات ضروري ومسنونها حاجي، ومندوبها تكميلي، ولكل رتب في أنفسها، فافهم.

قاعدة 81

لا يجوز لأحد أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه

لا يجوز لأحد أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. قال الشافعي إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم: (العلم إمام العمل، والعمل تابعه). فلزم كل أحد تعلم علم حاله، حسب وسعه بوجه إجمالي يبرأه من الجهل بأصل حكمه إذ لا يلزمه تتبع مسائله، بل عند النازلة والحالة ما يتعلق بها. وما وراء ذلك من فروض الكفاية الذي يحمله من قام به، ولا تخلو الأرض من قائم لله بحجة فلا عذر في طلبه، فافهم.

قاعدة 82

العامي يسأل ليعمل فحقه أن يذكر النازلة والطالب يسأل ليعلم فحقه أن يسأل عن مسالة بمسالة أخرى

إتيان الشيء من بابه أمكن من تحصيله، فمن ثم قيل: (العامي يسأل ليعمل، فحقه أن يذكر النازلة).
والطالب يسأل ليعلم، فحقه أن يسأل عن مسألة بمسألة أخرى، وعلى العالم أن يبين بيانا يمنع السائل من التأويل.
قلت: وسؤال الطالب كما في الحديث أن عائشة كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه.وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حوسب عذب).فقالت عائشة رضي الله عنها: أوليس يقول الله عز وجل {فسوف يحاسب حسابا يسيرا}.
وإجابة العالم مثل قوله عليه الصلاة والسلام في جوابها: (إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك).وحقق النووي أنه عليه الصلاة والسلام إنما عاب على الخطيب الذي قال: ومن يعصمها، اختصاره في محل التعليم، لا الجمع بالكناية الذي قد ورد كثيرا والله سبحانه أعلم.

قاعدة 83

لا يُقبل في باب الاعتقاد موهم ولا مبهم ولا يسلم لأحد فيه ويستوي في ذلك الصوفي والفقيه

لا يقبل في باب الاعتقاد موهم ولا مبهم، ولا يسلم لأحد فيه ما وقع منه دون كلام فيه، بل يرد في نفسه بما يصح رد ظاهره به، ثم إن حضر قائله تكلم معه في معناه وحكمه في نفسه وذكره. وإن عدم تأول بما يرده لأصل الحق، إن وافق أصلا شرعيا في إطلاقه وثبتت إمامة قائله كما في رسالة ابن أبي زيد رحمه الله، في مسألة الاستواء وغيره. وليس صوفي بأولى من فقيه، ولا فقيه بأولى من صوفي في ذلك ونحوه، بل الصوفي ربما كان أعذر لضيق العبارة عن مقاصده، وقصر ما تكلم فيه على نوعه ورومه التحقيق بإشارته، فإن سوغ التأويل في أحدهما لزم في الآخر. وإن قيل لا يتأول إلا كلام المعصوم، فتأويل الأئمة كلام مثلهم، ناقض له أو هي مردودة عليهم، أو لكل اجتهاده إذ الخلاف في المسألة بوجود كل ذك يعدد ما لا يحتمل الحق بوحه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

قاعدة 84

لا يجوز لأحد أن يتعدى ما انتُهي إليه من العلم الصحيح

لا يجوز لأحد أن يتعدى ما انتُهي إليه من العلم الصحيح، بالوجه الوضاح لما لا علم له به {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً}. فالمنكر بعلم كالأخذ به والمتعصب بالباطل كالمنكر لما هو به جاهل، فقد أنكر موسى عليه السلام على الخضر عليه السلام ولم يكن منكرا في حق واحد منهما، إذ كل على حكمه.فلذلك قال شيخنا أبو العباس الحضرمي رضي الله عنه، بعد كلام ذكره: والجاحد لمن يوحى إليه شيء من هذا الكلام وما يفهمه، هو معذور مسلم، له حاله من باب الضعف والتقصير والسلامة، وهو مؤمن إيمان الخائفين، ومن يفهم شيئا من ذلك فهو لقوة إيمان معه، واتساع دائرة ومشهده واسع، سواء كان معه نور أو ظلمة بحسب ما في القوالب من الودائع الموضوعة على أي صفة كانت وهذا شيء معروف مفهوم. انتهى.

قاعدة 85

ثبوت المزية لا يقضي برفع الأحكام، ولزوم الأحكام الشرعية لا يرفع خصوص المزية

ثبوت المزية لا يقضي برفع الأحكام، ولزوم الأحكام الشرعية لا يرفع خصوص المزية، فمن ثبت عليه حق، أو لزمه حد، وقع عليه مع حفظ حرمته الإيمانية أصلا، فلا يمتهن عرضه إلا بحقه، على قدر الحق المسوغ له، وإن ثبتت مزية دينية، لم ترفع إلا بموجب رفعها. فالولي ولي وإن أتى حدا أو أقيم عليه، ما لم يخرج لحد الفسق بإصرار وإدمان ينفي ظاهر الحكم عنه بالولاية. لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. (لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها). وقد أعاذها الله من ذلك، {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}. فمن ثم أفتى الشبلي بقتل الحلاج، والحريري بضربه وإطالة سجنه. وقال هو في نفسه ما على المسلمين أهم من قتله نصحا للدين من دعاوي الزنادقة، لا إقرارا على نفسه وإعانة على قتله بما علم براءته من حقيقته، والله سبحانه أعلم.

قاعدة 86

تحقق العلم بالمزية لا يبيح السكوت عند تعين الحق إلا عند العلم بحقيقة ما عليه الفاعل

تحقق العلم بالمزية لا يبيح السكوت عند تعين الحق إلا عند العلم بحقيقة ما عليه الفاعل من غير شك.ثم إن وقع إنكار فليس بقادح في واحد منهما، إذ كل على علم علمه الله إياه، كما قال الخضر لموسى عليهما السلام في أول أمرهما. وسكوت الثالث، لأن الحكم لغيره مع عدم تعيين الموجب لدخوله من إقامة حد أو غيره، مع احتمال التأويل لما وقع منه أن يكون قد أبيح لعلته التي أبداها في آخر أمره. فلو أتى بأمر لا يباح بوجه فلا تأويل إلا عصيانه أو فسقه، وما لا يباح بوجه هو اللواط، أو الزنا بمعينه، أو إدمان شرب خمر ونحوه لا قتل ، وأخذ مال ونحوه مما له وجه في الإباحة، عند حصول شرطه، وإنما التوقف عند الاحتمال باطنا، ولا توقف في الحكم الظاهر عند تعيينه بوجه صحيح والله أعلم.

قاعدة 87

التوقف في محل الاشتباه مطلوب ومبنى الطريق على ترجيح الظن الحسن وإن ظهر معارض

التوقف في محل الاشتباه مطلوب كعدمه فيما تبين وجهه من خير أو شر، ومبنى الطريق على ترجيح الظن الحسن عند موجبه وإن ظهر معارض. حتى قال ابن فورك رحمه الله: (الغلط في إدخال ألف كافر بشبهة إسلامه، ولا الغلط في إخراج مؤمن واحد بشبهة ظهرت منه). وسئل مالك عن أهل الأهواء: أكفار هم؟ قال: من الكفر هربوا. وأشار عليه السلام للتوقف في الخوارج بقوله: وتتمارى في الفرق. وقال قوم: ما أدى إليه الاجتهاد جزم به، ثم أمر الباطن إلى الله. فمن ثم اختلف في جماعة من الصوفية كابن الفارض، وابن أحلا، والعفيف التلمساني، وابن ذي سكين، وأبي إسحاق التجيبي، والششتري، وابن سبعين، والحاتمي، وغيرهم.
وقد سئل شيخنا أبو عبد الله القوري رحمه الله وأنا اسمع، فقيل له: (ما تقول في ابن العربي الحاتمي؟).فقال: (أعرف بكل فن، من أهل كل فن).فقيل له: ما سألناك عن هذا؟
فقال: اختلف فيه من الكفر إلى القطبانية.قيل له: فما ترجح؟ قال: التسليم.قلت: لأن التكفير خطر، وتعظيمه ربما عاد على صاحبه بالضرر من جهة اتباع السامع لمبهماته وموهماته، والله سبحانه أعلم.

قاعدة 88

كمال العبادة بإقامة حدودها الظاهرة والباطنة ومن غير غلو ولا تفريط

كمال العبادة بحفظها والمحافظة عليها، وذلك بإقامة حدودها الظاهرة والباطنة ومن غير غلو ولا تفريط فالمفرط مضيّع، والغالي مبتدع، سيما إن اعتقد القربة في زيادته، فمن ثم قيل: الوسوسة بدعة، واصلها جهل بالسنة، أو خيال في العقل يدفعها دوام ذكر (سبحان الملك الخلاق). {إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز}. مع كل ورد والتزام التلهي والأخذ بالرخص، من أقوال العلماء النافية لها لا تتبع الرخص فإنها ضلال بإجماع فافهم.

قاعدة 89

أصل كل خير وشر :اللقمة والخلطة

أصل كل خير وشر اللقمة والخلطة، فكل ما شئت، فمثله تفعل واصحب من شئت فأنت على دينه. قيل: وما أكل بالغفلة استعمل فيها، فاستحبوا لذلك أن يسمى على كل لقمة ويحمد على بلعها.قال ابن الحاج: وهذا حسن، ولكن التسمية سنة وتكون أولا، والحمدلة آخرا من غير زائد، والسنة أحسن.فذكرت ذلك لبعض أهل الخير، فقبله، وبقي في نفسي شيء منه، فرددت الكلام معه فيه وقلت وهو معارض لسنة الحديث على الطعام فقال: هذا إن كان معه أحد، فقبلت بحثه، ثم بدا لي فرجعت عن قوله توقفا من السنة الحكم على الاعتياد في حق كل أحد على كل حال. والله سبحانه أعلم.

قاعدة 90

تكلف ما ليس في الوسع جائز عقلا، غير وارد شرعا


تكلف ما ليس في الوسع جائز عقلا، غير وارد شرعا. إذ {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}. وقد أمر كل مؤمن بطلب الحلال، فوجوده ممكن للكل في كل عصر وقطر لوجود أصوله عموما، ولأن الأرض لا تخلو من ولي وصالح وهو قوتهم، ولا يكلفنا الله بما في علمه، إنما يكلفنا بما نعلم من حيث نعلم. فمن لا يعمل بيده حراما ولا يغلب على ظنه دخوله في ماله بعلامة صحيحة، فلا وجه لاعتقاد الحرام ولا الشبهة فيه. بل قد قيل: المال كالماء، خلق الله هذا حلالا، كما خلق الله هذا طهورا هذا لا ينجسه إلا ما غير وهذا لا يحرمه إلا ما غير. وتفصيل ذلك في كتاب الحلال والحرام من الإحياء وغيره، ولذا أجمعوا على وجوده كما ذكره السهروردي والله سبحانه أعلم.

قاعدة 91

تحريم الخروج عن الإمام بقول أو فعل

حفظ النظام واجب، ومراعاة المصلحة العامة لازم، فلذا أجمعوا على تحريم الخروج عن الإمام، بقول أو فعل حتى أن جز في إجماعهم على الصلاة خلف كل بر وفاجر من الولاة وغيرهم ما لم يكن فسقه في عين الصلاة. وكذا يرون الجهاد مع كل أمير من المسلمين، وإن كان فاجرا لا غيره. وزعم ابن مجاهد إجماع المسلمين، وأنكره ابن حزم، وفيه كلام لهما. والمعول، المنع بكل حال، فلقد قال عليه الصلاة والسلام: (ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره). وقال عليه الصلاة والسلام (المؤمن لا يذل نفسه). قال ابن عباس: يتعرض للسلطان وليس له منه النصف. وفي الترمذي: (ما مشى قوم إلى السلطان شبرا ليذلوه، إلا أذلهم الله تعالى) إلى غير ذلك مما يطول ذكره. ويجمعه قوله صلى الله عليه وسلم: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)، والقوم أهرب الناس مما لا يعنى، والله سبحانه أعلم.

قاعدة 92

محمل كلام القوم في ذم الرخص والتأويلات هو في كل مشكوك الحكم لا في المحقق

العبادة: إقامة ما طلب شرعا من الأعمال الخارجة عن العبادة، أو الداخلة، سواء كان رخصة أو عزيمة، إذا أمر الله فيهما واحد. فليس الوضوء بأولى من التيمم في محله، ولا الصوم بأولى من الإفطار في محله، ولا الإكمال بأولى من القصر في موضوعه. وعليه يتنزل قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يكره أن تترك عزائمه). لا على الرخصة المختلف في حكمها، إذ الورع مطلوب في كل مشكوك الحكم، بخلاف المحقق، فإن تركه تنطع، وعلى هذا الأخير يتنزل كلام القوم في ذم الرخص، والتأويلات، والله أعلم.

قاعدة 93

المقصود موافقة الحق حتى إن كان موافقا للهوى

المقصود موافقة الحق وإن كان موافقا للهوى، حتى قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: (إذا وافق الحق الهوى، فذلك الشهد بالزبد). وقد أغرق قوم في مخالفة النفس، حتى خالفوا الحق في طي ذلك. ومنه استئذانهم في الواجب والضروري الذي لا يمكن انفكاكه، وتركهم جملة من السنن، لإلفها مع ترك ما ألفوا منها. وهذا وإن كان مؤثرا في النفس، فهو مثير للباطل وسائر بصاحبه لعكس القصد، نسأل الله العافية.

قاعدة 94

الأجر على قدر الاتباع لا على قدر المشقة و (خير دينكم أيسره)

الأجر على قدر الاتباع، لا على قدر المشقة لفضل الإيمان والمعرفة والذكر والتلاوة على ما هو أشف منها بكثير من الحركات الجسمانية. وقوله عليه الصلاة والسلام: (أجرك على قدر نصبك) إخبار خاص في خاص لا يلزم عمومه. سيما وما خير في أمرين إلا اختار أيسرهما مع قوله: (إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا). وكذا جاء: (خير دينكم أيسره) إلى غير ذلك، والله أعلم.

قاعدة 95

التشديد في العبادة منهي عنه، كالتراخي عنها

التشديد في العبادة منهي عنه، كالتراخي عنها. والتوسط: أخذ بالطرفين، فهو أحسن الأمور كما جاء: (خير الأمور أوسطها).{وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً}. {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً}.قال عليه السلام: (أما أنا فأقوم وأنام، وأصوم وأفطر). وكان يقوم من الليل نصفه، وثلثه، وثلثيه، وهو الوسط باعتبار من يأتي على كله، أو لا يقوم منه إلا اليسير. وكذلك رد عبد الله بن عمر للوسط بصيام نصف الدهر وقيام نصف الليل، وختم القرآن في سبع إلى غير ذلك، فلزم التوسط في كل مكتسب، لأنه أرفق بالنفس وأبقى للعبادة.

قاعدة 96

تحديد ما لم يرد في الشرع تحديده ابتداع في الدين إن عارض أصلا شرعيا

تحديد ما لم يرد في الشرع تحديده، ولا أشارت النصوص الشرعية بأمر لا يمكن تركه ما حدد منه، ابتداع في الدين، ولا سيما إن عارض أصلا شرعيا كصيام يومه لفوات ورد ليلته الذي لم يجعل له الشارع كفارة إلا الإتيان به، قبل صلاة الصبح، أو زوال اليوم. وكذا قراءة الفاتحة قبل الصلاة، وتوقيت ورد الصلاة ونحوها، مما لم يرد من الشارع نص فيه، لا ما ورد فيه نص أو أشار إليه، كصلاة الرواتب، وأذكار ما بعد الصلاة، وقراءة القرآن، وصيام النقل، ونحوه مما يكره ترك معتاده ويمنع الاعتداد فيه فافهم.

قاعدة 97

استخراج الشيء من محله يكون بإدخال الضد عليه

استخراج الشيء من محله بإدخال الضد عليه أبدا، فإن تعدد تعدد، وإن اتحد اتحد، حسب سنة الله، لا لزوما في النظر، وإن اقتضاه العقل. فلهذا أمروا المريد في ابتداءه بتعدد الأوراد وإكثارها، نفيا لما في نفسه من آثارها، وعند توسطه بإفراد الورد لإفراد الهم وإفراد الحقيقة. وكل هذا بعد حفظ الورد الشرعي، ذكرا أو غيره حسبما ورد عموما والله أعلم.

قاعدة 98

ما رُكب في الطباع معين للنفس على ما تريد حسب قواها

ما ركب في الطباع معين للنفس على ما تريد حسب قواها. فلذا قيل: إذا علم الصغير ما تميل إليه نفسه من المباحات، خرج إماما فيها. وإذا انتحل المريد ما ترجحه حقيقته من الأذكار والأوراد، كان معينا على مقصده بدوامه. فإنه ما قصر جسد عن مهمته ويعين الله العبد على قدر نيته. ما دخل بانبساط كان أدعى للدوام. وقد أشار لهذه الجملة في تاج العروس، وتكلم عليها الشيخ ابن أبي جمرة في حديث حذيفة إذ قال: (كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير). والله أعلم.

قاعدة 99

طلب الشيء بوجه واحد مع الإلحاح أقرب لنواله

طلب الشيء بوجه واحد مع الإلحاح أقرب لنواله، وأدعى لدوام سببه المطلوب في نفسه لإفراد الحقيقة له، فلزم التزام ورده لا تنتقل عنه حتى تحصل نتائجه، وإلا فالمنتقل قبل الفتح كحافر بئر لا يدم على محل واحد، كالمقطر قطرة، على كل محل يريد تأثير المحل بالنظر أثرا يظهر لعمله مع ذلك أثر. قيل: والدوام في الشيء زيادة فيه باعتبار العمر، لا باعتبار العدد ومن استوى يومه هو الذي لم يعمل فيهما شيئا ومن احتوى أمسه على خلاف يومه فهو المحروم فإنه ليس عنده إلا عمل أمسه والله أعلم.

قاعدة 100

دوام الشيء بدوام ما رتب عليه، وثوابه على قدر نيته

دوام الشيء بدوام ما رتب عليه، وثوابه على قدر نيته، ورتبته على قدر التقرب به. والله تعالى دائم الربوبية فأحكام عبوديته دائمة على خلقه لا ترتفع عنهم وأجل العباد عنده من عبده، لأنه أهل للعبادة، مع رجائه والخوف منه أو الهيبة أو الحياء ونحوه فافهم والله سبحانه أعلم.

قاعدة 101

رب فضل أدى لفضول كثيرة فصار المحمود في الجملة مذموما بالنسبة

العائدة على قدر الفائدة، وهي معتبرة بأنفسها ومقاصدها، لا أعدادها، إذ رب فضل أدى لفضول كثيرة فصار المحمود في الجملة مذموماً بالنسبة كتتبع الفضائل. والعمل في المنافع العامة، مؤد لأعظم الضرر، بحسب الزمان والعقول، فلولا الأول ما طلب الفقير شيئا من ترهات الباطلين كالكنوز والكيمياء ونحوهما، مما لا يطلبه إلا من قل دينه وعقله ومروءته وفلاحه.
أما قلة دينه، فإنه لا يخلو في الطلب والعمل والتصريف عن محرم، أقله عدم البيان أو الدلسة. وأما قلة عقله فلاشتغاله بمتوهم لا يدركه غالباً عن محقق أو مظنون يفوت هي الأسباب العادية. وأما قلة مروءته فلأنه ينسب للدلسة والخيانة والسحر إن ظهر عليه. وفي طلب منافع العامة ما لا يخفى من التعرض للأذى والرمي بالقيام ونحوه والله أعلم.

قاعدة 102

الخروج عن حكمة الأسباب معاندة لحكم الحق

إقامة الأسباب ملحوظ في الأصل بحكمة إقامة العالم لاستقامة وجوده، فلذلك ذم ما خالف وجود حفظ النظام، ووقع مستغرباً في الوجود. من الأسباب وغيرها وأكدته الغيرة الإلهية يلزم نقيض المقصد، كالفقر في الكيمياء، والذل في طلب الكيمياء، وميتة السوء في علم النجوم، لأن الكل خروج عن حكمة الأسباب، ومعاندة لحكم الحق ومقامة له في طلب الأكمل بالموهوم. ويزيد الأخير بالتجسس على مملكة الله سبحانه كما أشار إليه في التنوير، ولكل نصيب مما لصاحبه وإن اختلف البساط والله أعلم.

قاعدة 103

لزوم إقامة العبد حيث أقامه الله من غير التفات لمقام آخر وإن كان أتم في نظره

إقامة رسم الحكمة لازم، كالاستسلام للقدرة، فلزم إقامة العبد حيث أقيم من غير التفات لغيره، وإن كان الغير أتم في نظره، ما لم يختل شرط الإقامة بتخلف الفائدة أو عدم إقامة إمكان الحقوق الشرعية، فيتعين الانتقال للمثل حتى إذا تعذر الكل، جاز التجرد بل لزم ، فقد أقر عليه السلام على التجريد أهل الصفة، وأمر بالتسبب حكيم ابن حزام لما تعلقت نفسه بالعطاء، فمن ثم قال الخواص رضي الله عنه: "ما دامت الأسباب في النفس قائمة فالتسبب أولى، والأكل بكسب أحل له، لأن القعود لا يصلح لمن لم يستغن عن التكلف". انتهى وهو فصل الخطاب في بابه.

قاعدة 104

استواء الفعل والترك في المنفعة يقضي بترجيح الترك لأنه اسلم


استواء الفعل والترك في المنفعة يقضي بترجيح الترك، لأنه الأصل لاستصحابه السلامة، فمن ثم فضل الصمت عن الكلام حيث لا مرجح له، وترك الدنيا أخذها، والعزلة الصحبة سيما في زمان لا يأمن فيه الرجل جليسه والجوع والشبع إلى غير ذلك مما هو فقد في الحال فائدة في المال. ومنه ترك الشهوات عند قوم ما لم تعتقد القربة في ذلك، فلا يصح إلا بنية صالحة تحوله للندب، إذ قد أذن الله فيه، فليس أحد الجانبين بأولى من غيره في أخذه وتركه إلا بمرجح والله أعلم.

قاعدة 105

ما مدح أو ذم لا لذاته قد ينعكس حكمه لموجب يقتضي نقيضه

ما مدح أو ذم لا لذاته قد ينعكس حكمه لموجب يقتضي نقيضه. فقد صح:"الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه"، وصح: "لا تسبوا الدنيا فنعمت هي مطية المؤمن". ومدحت الرياسة لما تؤدي إليه من حفظ النظام، حتى أثنى الله على من طلب الرياسة الدينية إذ قال {وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً}. لما تؤدي إليه من الكبر والخروج عن الحق، ومدح الصمت للسلامة ، وذم عن الواجب الذي لا بد منه.
ومدح الجوع لتصفية الباطن وذم لإخلاله بالفكر، فلزم التوسط وهو في الجوع ما يشتهى إليه الخبز وحده، والمفرط ما يشتهى معه كل خبز، والكاذب ما ينضاف إليه كل شهوة غير معتادة له، فافهم.

قاعدة 106

قد يباح الممنوع لتوقع ما هو أعظم منه كالكذب في الجهاد لتفريق كلمة الكفار


قد يباح الممنوع لتوقع ما هو أعظم منه كالكذب في الجهاد لتفريق كلمة الكفار، وفي الإصلاح بين الناس للخير، وفي ستر مال المسلم أو عرضه ولو نفسه إذا سئل عن معصية عملها، أو مال أريد غصبه منه أو من غيره، لأن مفسدة الصدق في ذلك أعظم. وللزوجة والولد خوف نفورهما. وبالجملة فيسوغ لدفع مفسدة أعظم لا لجلب مصلحة. وكذا الغيبة تباح في التحذير والاستفتاء ونحوه مما ذكره الأئمة، وليس من ذلك قياس الخمول بالمحرمات لرفع الجاه بشربة خمر غص بهذا الجاه مباح، ولا يباح الممنوع لدفع المباح، وإن كان مضراً فاعلم ذلك، فافهم.

قاعدة 107

التدريج في تمرين النفس أسهل لتحصيل المراد منها

تمرين النفس في أخذ الشيء وتركه وسوقها بالتدريج، أسهل لتحصيل المراد منها. فلذلك قيل: ترك الذنوب أيسر من طلب التوبة، ومن ترك شهوته سبع مرات كلما عرضت له تركها لم يبتل بها، والله أكرم من أن يعذب قلبا بشهوة تركت لأجله.
وقال المحاسبي رحمه الله في صفة التوبة :(انه يتوب جملة، ثم يتبع التفاصيل بالترك، فإن أمكن ذلك له)، وهو صحيح والله اعلم .

قاعدة 108

العبد لا يأمن مكر الله ولا ييأس من روح الله

بساط الكرم قاض بان الله تعالى لا يتعاظمه ذنب يغفره . وبساط الجلال قاض بان الله تعالى يأخذ العاصي ولا يمهله . فلزم أن يكون العبد ناظراً لهما في عموم أوقاته، حتى لو أطاع بأعظم الطاعات، لم يأمن مكر الله، ولو عصى بأعظم المعاصي لم ييأس من روح الله. وبحسب ذلك، فهو يتقي الله ما استطاع، ويتوب إليه، ولو عاد في اليوم ألف مرة، فافهم .

قاعدة 109

الخواص ثابتة في الأقوال والأفعال والأعيان وأعظمها خواص الأذكار

الخواص ثابتة في الأقوال والأفعال والأعيان وأعظمها خواص الأذكار، إذ ما عمل ادمي عملاً، أنجى له من عذاب الله من ذكر الله .
وقد جعلها الله للأشياء، كالأشربة والمعاجين في منافعها، لكل ما يخصه فلزم مراعاة العام في العموم، وفي الخاص بما يوافق حال الشخص وعلمه، مع اعتبار الجانب الشرعي في القصد في العمل، سيما وقد قال الإمام مالك رحمه الله في المجهولات :( ما يدريك لعله يكفر) . قلت : وقد رأيت من يرقى بألفاظ كفرية، والله أعلم.

قاعدة 110

جواز الأخذ بما اتضح معناه من الأذكار والأدعية وإن لم يصح رواية

بساط الشريعة، قاض بجواز الأخذ بما اتضح معناه من الأذكار والأدعية، وإن لم يصح رواية، كما نبه ابن العربي في السراج وغيره . وجاءت أحاديث في تأثير الدعاء الجاري على لسان العبد، والمنبعث من همته، حتى أدخل مالك رخمه الله في موطئه، في باب دعائه صلى وسلم قول أبي الدرداء : (نامت العيون وهدأت الجفون ولم يبق إلا أنت يا حي يا قيوم) . وقال صلى الله عليه وسلم للذي دعا بـ : إني أسألك بأنك الله الأحد الصمد ....الخ، (لقد دعوت باسمه الأعظم) .
وكذا قال للذي دعا بـ: (يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد)، إلى غير ذلك .فدل على أن كل واضح، مستحسن في ذاته، يحسن الأخذ به سيما أن استند لأصل شرعي، كرؤيا صالح، أو الهام ثابت المزية كأحزاب الشاذلي، والنووي، ونحوهما .
وفي أحزاب ابن سبعين كثير من المبهمات والموهمات فوجب التجنب جملةًَ لمحل الخطر، إلا لعالم يعتبر المعنى ولا يتقيد باللفظ فيه . والوظائف المجموعة من الأحاديث أكمل أمراً، إذ لا زيادةً فيها سوى الجمع سيما أن أخذت من المشايخ، وجل أحزاب الشاذلي عند التفصيل والنظر التام للعالم بالأحاديث من ذلك [مع ما تضمنته من التذكير والتأنيث بالأمور المطلوبة في الجملة والله سبحانه اعلم].


التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى موقعنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد الموقع السريع ليصلك جديد الموقع أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

نفحات الطريق